الشيخ الجواهري

538

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لكن قد يقال بالالتزام بخروج المندوب في القِطَع الواجبة من الكفن من أصل المال ، ويتبع اختيار الولي من غير نظر إلى غيره من الورّاث صغاراً كانوا أم كباراً ، ولعلّه يتأتّى في المستحبّ الصِّرف أيضاً كالحبرة ] . بل لعلّ حقّ الدين - أيضاً - لا يزاحم ذلك ( 1 ) ، نعم لو كان المخاطب بالندب نفس الوارث كان اعتبار رضاه متّجهاً ، فتأمّل جيّداً . ولو أوصى بعدم الندب احتمل إلغاء ذلك ونفوذه . ولعلّ التفصيل بملاحظة المصلحة - إمّا رفقاً بالورثة أو حصول الغضاضة عليه بتبرّع متبرّع فتنفذ ، وإلّا فلا - لا يخلو من قوّة . ( فإن لم يكن له كفن دفن ) جوازاً ( عارياً « 1 » ، ولا يجب على ) أحد من ( المسلمين بذل كفنه « 2 » ) ( 2 ) ، ( بل يستحبّ ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) في الشرائع : « عرياناً » . ( 2 ) في الشرائع : « الكفن » . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 402 . ( 4 ) 4 ، 8 المدارك 2 : 119 . ( 5 ) 5 ، 9 الذخيرة : 89 . ( 6 ) 6 ، 10 أرسله عنه في مفتاح الكرامة 1 : 460 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 306 . ( 11 ) الوسائل 3 : 48 ، ب 26 من التكفين ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 3 : 55 ، ب 33 من التكفين ، ح 1 ، مع اختلاف يسير .